Legal Framework for Upholding Research Ethics: A Review of the Provisions of Ministerial Decision No. 1082 of 2020

Main Article Content

Jamel Karnache

Abstract

This study examines the legal mechanisms aimed at reinforcing research ethics, by highlighting the various procedures and measures established by Ministerial Decision No. 1082 to combat different forms of academic misconduct that may affect scientific research.


The study found that the legal mechanisms provided by the decision vary between preventive and supervisory tools, such as the use of plagiarism detection software, which has become an essential instrument for identifying plagiarism and overlaps in scientific research. They also include measures related to awareness-raising on the consequences of violating scientific and pedagogical ethics, as well as organizational measures concerning academic supervision in doctoral programs and other research work, in addition to oversight conducted by competent institutions.


As for the punitive mechanisms, these are manifested in initiating disciplinary proceedings and imposing specific sanctions on any researcher found guilty of plagiarism, in accordance with legal frameworks that safeguard both the integrity of scientific research and the rights of the affected researchers. In this way, the ministerial decision seeks to combine prevention, oversight, and deterrence to ensure a research environment characterized by integrity and adherence to the ethics of scientific research.

Article Details

How to Cite
Karnache, J. (2025). Legal Framework for Upholding Research Ethics: A Review of the Provisions of Ministerial Decision No. 1082 of 2020. Journal of Law, Society and Authority , 14(2), 268-283. Retrieved from https://revue.univ-oran2.dz/Revue/DSP/index.php/DSP/article/view/304
Section
Articles

References

- عبد المنعم نعيمي، تقنيات إعداد الأبحاث العلمية القانونية المطولة والمختصرة (الجزائر، دار بلقيس، 2018)، ص 09.
- عامر مصباح، منهجية اعداد البحوث العلمية (الجزائر، موفم للنشر، 2006) ص 19.
- عبود عبد الله العسكري، منهجية البحث العلمي في العلوم القانونية (دمشق، دار النمير، 2004) ص20.
-عمار بوحوش، دليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية (الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة02، ب.س.ط) ص 47.
1-القـــــــرار الـــــــوزاري رقــــم 1082 الصــــــادر بتــــــاريخ 27/12/2020 المحـــــدد للقـــــواعد المتعلقــــــة بالوقايــــة مــــن السرقـــــة العلميــــة ومكافحتهــــــا.
- تتجلى أهم المواصفات الذاتية في: الرغبة، الصبر والاستمرارية، المعرفة والثقافة، التجرد، الوضوح، التجديد، أما أهم الخصائص الموضوعية فتتمثل في الحذر من الخروج على الموضوع، عدم اعتبار القياس أو المشابهة حقيقة، الابتعاد عن حذف أي دليل أو حجة لا تتفق ورأيه، الحذر من الخطأ في شرح بعض المدلولات، ألا يبدي رأيه دون تعزيزه بآراء ذات قيمة علمية، عدم اعتبار السكوت عن بعض النتائج حقيقة قائمة-نقلا عن صالح طلــــيس، المنهجية في دراسة القانون (بغداد، منشورات زين الحقوقية، 2010) ص 128-129.
- السرقة العلمية بمفهوم المادة 03 من القرار الوزاري رقم 1082المحدد للقواعد المتعلقة بالسرقة العلمية ومكافحتها هي:" كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث، أو الأستاذ الباحث الإستشفائي، أو الباحث الدائم، أو كل من يشارك في فعل تزوير ثابت للنتائج، أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها، أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى..."
- سعاد أجعود، "السرقة العلمية وطرق مكافحتها"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد 08، المجلد 02(جامعة المسيلة الجزائر، 2017) ص 200.
- معمري المسعود، عبد السلام بني حمد، "ظاهرة السرقة العلمية: مفهومها، أسبابها، وطرق معالجتها"، مجلة آفاق للعلوم، العدد09، (جامعة الجلفة الجزائر، 2017)، ص06.
-سعاد أجعود، المرجع السابق، ص 200-201.
-المادة 06 من القــــرار الـــوزاري رقم 1082.
- ينظر، المادة 04 من هذا القـــرار.
- ينظر في ذلك، القـــــرار الـــــــوزاري رقم 932 المؤرخ في 28/07/2016، المــــحدد لكيفيــــات المرافقـــة البيداغوجـــــية لفـــائدة الأســـتاذ الـــباحث حـــديث التوظــــيف، القــــرار الـــــوزاري رقـــم 1636 المؤرخ في 29/10/2016، المتضـــمن إنشـــاء اللجنــــة الوطنــــية للإشـــراف والمتـــابعة تنفـــيذ برنامــــج المرافــــقة البيــــداغوجية للأســــتاذ الباحــــث.
-ينظر، المادة 04 من القرار الوزاري رقم932 المؤرخ في 28/07/2016.
- إن التكوين في الدكتوراه يخضع بدوره إلى بعض النصوص القانونية المنظمة لذلك، سواء تلك الخاصة بدكتوراه علوم، أو دكتوراه الطور الثالث، ومنها:
المــــــرسوم التنفيــــذي رقـــم 98-254 المـــــؤرخ في 17/08/1998، المتعـــــلق بالتكــــوين في الدكتــــوراه وما بعد التــــدرج المتــــخصص والتأهيـــل الجــــامعي، ج.ر.ج.ج، عدد 60، مــــؤرخة في 19/08/1998 ،المـــــرسوم التنفيــــذي رقم 08-256، المــــؤرخ في 19/08/2008، المتضــــمن نظــــام الدراســــات للحصــــول على شهـــادة الليســـانس وشهــــادة المــــاستر وشهــادة الدكتــــوراه ،ج.ر.ج.ج، عدد 48، مؤرخــــة في 24/08/2008؛ القـــــرار رقــــم 547، المـــــؤرخ في 02/06/2016، المتضــمن كيفـــيات تنــــظيم التكـــوين في الطـــور الثــــالث وشــــروط إعــــداد أطـــــروحة الدكتـــوراه ومناقشتـــها؛ المنشــــور رقــــم 03 المؤرخ في 08/03/2018، المتعـــلق بشــــروط وكيفيــــات منــــاقشة أطروحــــة الدكتــــوراه علــــوم، القـــــرار 991 المــــؤرخ في 01/08/2022 المتضـــمن كيفيـــات تنظــــيم التكـــوين في الطـــور الثالــــث وشـــروط إعــــداد أطــــروحة الدكتــــوراه ومناقشــــتها...
-القـــرار الــوزاري رقــم 933، المــؤرخ في 28/07/2016، المحــدد للقــواعد المــتعلقة بالوقــاية من الســرقة العلميــة ومكافحــتها(ملغى).
- استحدثت بموجب القــــرار رقم 991 المــــؤرخ في 10/12/2020.
-ينظر، المادة 03 من القرار رقم 991.
-ياسين طالب، "جريمة السرقة العلمية وآليات مكافحتها في ضوء القـــرار الــــوزاري 933"، كتاب أعمال الملتقى المشترك" الأمانة العلمية"،11/07/2017، الجزائر العاصمة، ص 93؛ المواد من 08 إلى 11 من الـــــقرار الـــــوزاري رقم 1082.
-المادة 13 من القرار الوزاري رقم 1082.
-حضور الطالب المتهم يكون شخصيا إلا في حالة قوة قاهرة، والتي جاءت عامة وفق أحكام القـــرار الوزاري 1082، ومن ثمة تبقى سلطة تقدير هذا الظرف من صلاحية جهة الإدارة.
-المادة 14 من القـــرار الوزاري رقم1082.
- المادة 27 من القـــرار الـــــوزاري رقم1082.
- تنص المادة 166 من الأمــــــر رقــــم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006، المتضـــمن القـــــانون الأســـــاسي العـــام للوظيفـــــة العــــــمومية، ج.ر.ج.ج، عدد 46، مؤرخة في 16/07/2006 على ما يلي:" يجـــــــب أن يخــــــطر المــــجلس التأديـــــبي بــــتقرير مبــــرر من الســــلطة التي لها صلاحيــــات التعـــيين في أجـــل لا يتعــــدى 45 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ. يسقط الخــــطأ المنســــوب إلى الموظـــف بانقضـــاء هذا الأجــــل".
-المادة 21 من الـــقرار الـــوزاري رقم 1082.
-المادة 22 من القرار الوزاري رقم 1082.
-المادة 23 من القرار الوزاري رقم 1082.
-المادة 28 من القــرار الــوزاري رقم1082؛ وزيادة على هذه العقوبات يحق لكل من تضرر من هذا الفعل مقاضاة أصحابه طبقا لأحكام الأمــر رقـــم 03-05-الأمـــر رقـــم 03-05، المـــؤرخ في 19/07/2003، المتعلــق بحقــوق المــــؤلف والحقــــوق المجــــاورة، ج.ر.ج.ج، عـــدد 44، مؤرخــــة في 23/07/2003.